العدد 188 - 2012-02-08 - 16-2-1433

4000 دينار حد أقصى للراتب الخاضع لاشتراك التقاعد بما في ذلك الوزراء

أقر مجلس النواب اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (بشأن وضع حد أقصى للمعاش التقاعدي لموظفي الحكومة بما في ذلك الوزراء ومن في حكمهم).
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل بعض أحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري، حيث نصت المادة الأولى منه على تحديد حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك بحيث لايتجاوز مبلغ 4000 دينار لكافة موظفي الحكومة بمن فيهم الوزراء ومن في حكمهم، كما تسوى كافة الحقوق الناشئة على أساس الراتب الخاضع للاشتراك أسوةً بما هو مطبق على العاملين في القطاع الأهلي.
ونصّت المادة الثانية من الاقتراح على حساب معاشات التقاعد بالنسبة للعسكريين والعجز والوفاة والمكافآت المستحقة عن المدة السابقة على تاريخ سريان هذا القانون والتي يكون الضابط أو الفرد قد أدى خلالها اشتراكات التأمين عن راتب يزيد عن الحد الأقصى للراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في المادة الأولى من الاقتراح بقانون، بمعزل عن المدة اللاحقة له، بما يصب في مصلحة المتقاعد خصوصاً في حالة التفاوت في الراتب بين حساب المدتين نتيجة تطبيق أحكام هذا الاقتراح (أي بين مدة حساب الاشتراكات قبل تطبيق القانون وبين مدة حساب الاشتراكات بعد تطبيق القانون)، حيث يحدَّد المعاش النهائي أو المكافأة على أساس المدتين بشكل متصل إذا ما كان أفضل للمتقاعد، بدلاً من تحديد المعاش أو المكافأة على أساس مقدار مجموع المعاشين أو المكافأتين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال.
كما نص المشروع على ألاَّ يتجاوز المعاش التقاعدي الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى من الاقتراح بقانون حتى مع تطبيق الزيادة السنوية البالغة 3%، أما بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتزيد عن الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة، فيتوقف المعاش المستحق عند هذا الحد ويكون هو الحد الأقصى المعول عليه للمعاش اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.
 

إعلانات

Developed By: Frecsoweb