العدد 190 - 2012-02-22 - 30-3-1433

عاهل البلاد المفدى يصدر قانونا بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي

162-26.jpg

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله القانون رقم (27) لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته أمس الثلاثاء.
وجاء في المادة الأولى من القانون إنه يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (200 دينار) شهرياً، وتُرفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون إلى الحد المشار اليه أعلاه باستثناء حالة المعاش المستحَق عن العجز الإصابي الجزئي, مع عدم صرف أية فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه.
ويقتصر تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي تُستحَق بعد نفاذه على الحالات التي يبلغ فيها المؤمَّن عليه أو المؤمَّن عليها سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند إحالته إلى التقاعد وعلى حالات الوفاة الطبيعية أو الإصابية أو العجز الطبيعي أو الإصابي الكلي.
وإذا قل سن صاحب المعاش عند تقاعده عن الخامسة والخمسين فتسري هذه الزيادة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ بلوغه الخامسة والخمسين اأو من اليوم التالي لوفاته أو إصابته بعجز كلي قبل بلوغه السن المذكورة.
فيما نصت المادة الثانية من القانون على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية الترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون.
 

إعلانات

Developed By: Frecsoweb